1503

Masabih Jamic

مصابيح الجامع

Tifaftire

نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

(الذين يرحلون): بحاء مهملة مكسورة مشددة (١).
* * *
باب: ما لا يَلْبَسُ المحرمُ من الثيابِ
٩٠٩ - (١٥٤٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْتقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".
(لا يلبس القميص (٢»: نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، مخيطًا كان أو غيرَه، وبالخفاف على كلِّ ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليها.
واللبس (٣) هنا عند الفقهاء محمولٌ على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص، لم يمنع منه؛ لأن اللبسَ المعتادَ في القميص غير (٤) الارتداء.

(١) قلت: ضبطه العيني في "عمدة القاري" (٩/ ١٥٥) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة.
(٢) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، وفي رواية ابن عساكر: "القمص"، وهي المعتمدة في النص.
(٣) في "ج": "مما يلبس عليه أو اللبس".
(٤) في جميع النسخ عدا "ج": "عند" بدل "غير".

4 / 58