إفلاتها، أو (١) أتلفت مالًا، فذلك كلُّه هدرٌ، و(٢) لا ضمان عليه (٣).
(والبئر جبار): أي: إذا استأجر من يحفر له بئرًا في ملكه، فانهارت البئر عليه، فإنه (٤) هدر، وكذلك المعدن (٥).
(وفي الركاز الخمس): وأما المعادن (٦)، فهي عند مالك ﵀ مخالفة للركاز؛ لأنه (٧) لا يُنال شيء منها إلا بالعمل؛ بخلاف الركاز، ففيها الزكاة إذا حصل له نصاب (٨)، ولا يستأنف به الحول.
قال مالك: لما كان ما يخرج من المعدن يعتمل (٩) وينبت كالزرع (١٠)، كان مثله في تعجيل زكاته يوم حصاده، وما يوجد من (١١) المعدن من الندرة (١٢) بغير عمل ولا تعب، فهو كالركاز.
وقال الشافعي ﵀ (١٣): في المعدن الزكاة (١٤)، إلا أنه اختلف
(١) في "ج": "و".
(٢) "و" ليست في "ن" و"ج".
(٣) في "ن"و"ج": "فيه".
(٤) في "ج": "فإنها".
(٥) "المعدن" ليست في "ج".
(٦) في "ج": "والمعدن".
(٧) في "ج": "لأنها".
(٨) في "ج": "النصاب".
(٩) في "ج": "يعمل".
(١٠) في "ع": "كان الزرع".
(١١) في "ع": "في".
(١٢) في "ع": "الدرة".
(١٣) "﵀" ليست في "ن".
(١٤) في "ج": "الركاز".