(عند البَيعة): بموحدة مفتوحة.
(فما وفت منهن امرأة غيرُ خمسِ نسوة): برفع "غير" ونصبها؛ أي: ممّن بايع معها على ذلك (١)، وليس المراد: أنه لم يترك النياحةَ من المسلمات غيرُ هؤلاء الخمس (٢).
(أم سليمٌ): بالرفع والجر، وكذا (٣) ما بعدَه، وسُلَيم: بضم السين، مصغر.
(أبي سبْرة): بسين مهملة (٤) فموحدة ساكنة.
* * *
باب: القيامِ للجَنازة
٧٧٠ - (١٣٠٧) - حدثنا عَلِيُّ بنُ عبد الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَامِرِ بنِ رَبيعَةَ، عنِ النَّبيِّ ﷺ، قال: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ".
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ ابْنُ رَبيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ. زَادَ الْحُمَيدِيُّ: "حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ".
(إذا (٥) رأيتم الجنازة، فقوموا): نقل غيرُ واحد أن هذا منسوخ، وأن أئمةَ الفتوى على ترك القيام.
(١) "على ذلك" ليست في "ج".
(٢) في "ع": "الخمسة".
(٣) في "ج": "كذلك".
(٤) في "ن" و"ع" زيادة: "مفتوحة".
(٥) في "ع": "أي إذا".