163

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Daabacaha

الدار السلفية

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

وهذه الأمور التي قدمناها آنفًا كلها من باب واحد لأن العقد فيها جميعًا باطلًا أو فاسدًا من أساسه ولكنه لما وقع بجهل كان هذا عذرًا فإذا ارتفعت الجهالة وجب فسخ عقد النكاح والتفريق بين الزوجين إلا فيما يمكن استئنافه كما قدمنا.
ثانيًا: القسم الثاني مما يوجب الفسخ هو اكتشاف عيب مخفي جحده أحد الزوجين أو أولياؤهما عند العقد.. وقد اختلف فقهاء الإسلام في العيوب الشرعية التي توجب الفسخ في الزوجين وما يجب أن يصار إليه ولا يختلف فيه هو الجنون والمرض (الساري) وكون الرجل ليس ذكرًا بمفهوم الذكورة أي عنّينًا، وكون الأنثى ليس أنثى بمفهوم الأنوثة أي فيها ما يمنع الاجتماع، وثمة عيوب أخرى فيها مجال للاختلاف كنتن الفم والمخارج. والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به.
ثالثًا: طروء ما يوجب الفسخ:
القسم الثالث مما يوجب الفسخ هو طروء أمر من شأنه أن يبطل عقد الزواج ونستطيع أن نحصر هذه الأمور فيما يلي:
(أ) الردة: كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة وفي

1 / 169