استعمل في الطهارة الصغرى أو الكبرى. وفي أصحابنا [1] من قال: إذا استعمل في الكبرى لم يجز استعماله. أما المضاف إلى الجسم فما يكون ملونا بقليل الزعفران فهو أيضا طاهر مطهر، ومضاف سلبته الإضافة إطلاق اسم الماء. وهو على ضربين: مضاف إلى طاهر، ومضاف إلى نجس.
فأما المضاف إلى طاهر كماء الورد والزعفران الكثير والآس والمرق وما في معناه: فإنه طاهر غير مطهر، لا يجوز الوضوء به.
وأما المضاف إلى النجس: فليس بطاهر ولا مطهر، ولا يجوز شربه ولا استعماله- إلا أن يدعو إلى استعماله ضرورة. وهو على ثلاثة أضرب:
أحدهما: يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه.
والآخر: يزول بزيادته.
والآخر: لا يزول حكم نجاسته على وجه.
فالأول: مياه الآبار- وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة، أو موت ما نذكره. وتطهر بإخراج ما تجده، فنقول:
إن تطهيرها على ثلاثة أضرب :
أحدها: ينزح جميع مائها، والآخر: ينزح كر، والآخر: ينزح دلاء معدودة.
Bogga 34