وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه ان كان اصابه ذلك. ويغسل رأسه أولا مرة ونحلل شعره حتى يصل الماء تحته، ثم يغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده. ولا يترك منه شعرة. وليمرر يده على بدنه.
والترتيب واجب. واما الموالاة فلا يجب ها هنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عند الزوال أو بعده لجاز.
وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا.
وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب ان لا يقرأ سور العزائم وهي سجدة: «لقمان و«حم السجدة» و«النجم» «واقرأ باسم ربك»، ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى، ولا القرآن، فان مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها.
والندب: ان لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يترك شيئا فيها. فان كان له فيها شيء أخذه. ولا يرتمس في كثير الماء الراكد.
وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ولا وضوء عليه: وهذا في الجنابة خاصة.
وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيه من الوضوء لاستباحة الصلاة.
وارتماسة واحدة في الماء يجزيه عن الغسل وترتيبه.
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شيء إلا في الاستبراء.
Bogga 42