Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Noocyada
وإذا قذف امرأته الصماء والخرساء فلا لعان بينهما، وإنما يجلد حد المفتري، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة. ولا تلا عن الحامل حتى تضع. ولا لعان حتى يقول: رأيت رجلا يطأها في فرجها أو ينكر الولد.
وإذ كنا ذكرنا الفراق وخروجه، فلنذكر ما يلزم به.
ذكر: ما يلزم به
وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة.
فما يلزم المطلق، نفقة العدة: إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: ان كان ممن يرتضع، فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به:
وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه إلا جانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار: ان شاء أعطاها إياها، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الأقل أحد وعشرون شهرا، والأكمل عامان. فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى، فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى:
الأم أحق بكفالتها حق تبلغ تسع سنين: ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الأب أحق بها.
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك.
ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها.
Bogga 164