ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز وطؤها فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له، أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته.
وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه- إذا ملكها.
Bogga 156