ذكر: القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل، وهو غير العبادات
. وهو على ضربين: عقود وغير عقود.
فالعقود:
النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والإيمان والنذور، والعتق والتدبير والمكاتبة، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والإجارات، والضمانات، والوقوف والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات والإقرارات، والوصايا.
وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات.
وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لإعادته.
Bogga 143