وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف يقسم الخمس.
فالأول:
بيانه: في المأثور عن آل الرسول [1] (ص)، أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق، والمعادن والكنوز، والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات- عن المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.
Bogga 139