فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]
866- مال بيت المال: إن علمه حلالا أو حراما، أو علمهما فيه، فالحكم على ما سبق.
قال صاحب ((الفروع)): ولا يتجه إطلاق الحكم فيه، أي أن يقطع فيه بالحل أو التحريم.
وقطع بعضهم بذلك.
قال جماعة من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه. وقيده في ((الترغيب)) بالعادل. وقيده في ((التبصرة)) بمن غلب عدله، وأنها تكره في رواية.
وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته؟ قال: أكرهها، وجائزته أحب إلي. وقال: هي خير من صلة الإخوان، وأجرة التعليم خير منها. ذكره أبو العباس. وقال أيضا: ليس بحرام. وقال أيضا: يموت بدينه ولا يعمل معهم. يهجر ابنه ويحرجه إن لم ينته.
وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟ قال: نعم. وكذا معاملة الجندي وإجابة دعوته.
قال صاحب ((الفروع)): ومراده من تناول الحرام الظالم.
وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال.
Bogga 390