346

Maraqi Jinan

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.

قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.

قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.

820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

Bogga 367