فصل [فروع في المسألة]
817- لا يأثم بامتناعه عن المسألة:
وذكر القاضي في كتاب ((الروايتين)): إذا امتنع المسكين عن المسألة، فمات، هل يأثم أم لا؟.
فالظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما: لا يأثم.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكون مع القوم، فيحتاج، ويقدر على الميتة والمسألة، أيهما أفضل؟.
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس؟ هذا يشنع.
قيل له: فإن اضطر إلى الميتة؟ قال: هي مباحة.
قيل له: فإن تعفف؟ فقال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديث أبي سعيد: ((من استعف أعفه الله)).
Bogga 364