331

Maraqi Jinan

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل [في المسألة وحكمها]

796- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. نص عليه أحمد، واختاره أكثر أصحابه.

وعن أحمد رحمه الله: يحرم السؤال على من عنده قوت يومه، غداء وعشاء.

قال ابن عقيل: اختاره جماعة من أصحاب أحمد، وأنه يباح له الأخذ من غير مسألة.

وقال القاضي في ((الجامع الصغير)): اختلفت الرواية عن أحمد: هل تحرم المسألة على من تحل له الصدقة على ما تبين ونحوه؟.

قال القاضي أبو الحسين في ((نهايته)): وقال: أصحهما تحرم.

وعن أحمد -رحمه الله-: تحرم المسألة على من ملك الغداء والعشاء.

وعن أحمد -رحمه الله-: إنما تحرم على من ملك خمسين درهما.

Bogga 352