Marāqī al-ʿIzza wa-Muqawwimāt al-Saʿāda

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
65

Marāqī al-ʿIzza wa-Muqawwimāt al-Saʿāda

مراقي العزة ومقومات السعادة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

الدمام - السعودية

Noocyada

«اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»، ثم يأتي بالأذكار المذكورة، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ، منها حديث عائشة ﵂ في «صحيح مسلم». وكل هذه الأذكار سنة وليست فريضة. ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصليَ قبل صلاة الظهر أربعَ ركعات، وبعدها ركعتين، وبعد صلاة المغرب ركعتين، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع اثنتا عشْرة ركعة، وهذه الركَعات تسمى الرواتب؛ لأن النبي ﷺ كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنةَ الفجر والوتر، فإنه كان ﵊ يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا، ولنا فيه أُسوة حسنة؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، وقوله ﵊: «صلُّوا كما رأيتُمُوني أصلي»؛ رواه البخاري (^١). والأفضل أن تُصلَّى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: «أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلا الصلاةَ المكتوبةَ»؛ متفَق على صحته، والمحافظةُ على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛ لما ثبت في «صحيح مسلم»، عن أم حَبيبة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «ما من عبدٍ مسلمٍ يصلى لله كلَّ يومٍ ثِنتي عشْرةَ ركعةً تطوعًا غيرَ فريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة»، وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا، وإن صلى أربع ركعات قبل العصر، واثنتين قبل صلاة المغرب، واثنتين قبل صلاة العشاء، فحسن؛ لقوله ﷺ: «رحِم الله امرأً صلى أربعًا قبل العصر»؛ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، وابن خُزيمة وصححه، وإسناده صحيح، ولقوله ﵊: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لِمَن شاء»؛ رواه البخاري. والله ولي التوفيق. قاله ممليه الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سامحه الله، وغفر له، ولوالديه وللمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين، وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين» (^٢).

(^١) سبق تخريجه قريبًا. (^٢) «كيفية صلاة النبي ﷺ» لابن باز ﵀، وانظر: «صفة الصلاة» للإمام أحمد ﵀.

1 / 69