Maraqi Falah Sharh Nur Idah
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Baare
نعيم زرزور
Daabacaha
المكتبة العصرية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1425 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqhiga Xanafiyada
وتشمير كميه عنهما وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعقص شعره والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا وكف ثوبه وسدله والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر والقراءة في غير حالة القيام،.............................
ــ
عائشة ﵂ كان النبي ﷺ ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع رواه البخاري وعقبة الشيطان الإقعاء "وتشمير كميه عنهما" للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع "وصلاته في السراويل"١ وفي إزار "مع قدرته على لبس القميص" لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة "ورد السلام بالإشارة" لأنه سلام معنى وفي الذخيرة لبأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه ورد الأثر به عن عائشة ﵂ ولا بأس بأن يكلم الرجل المصلي ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران: من الآية٣٩] "والتربع بلا عذر" لترك سنة القعود وليس بمكروه خارجها لأن جل قعود النبي ﷺ كان التربع وكذا عمر بن الخطاب ﵁ وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة "وعقص شعره" وه شده على القفا أو الرأس لأنه ﷺ مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر فقال: "دع شعرك يسجد معك ""و" يكره "الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل" أو تكوير عمامته على رأسه "وترك وسطها مكشوفا" وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي ﷺ عن الاعتجار في الصلاة "وكف ثوبه" أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع لقوله ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا" متفق عليه "و" يكره "سدله" تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمها لقول أبي هريرة ﵁ أنه ﵊ نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح "و" يكره "الاندراج فيه" أي الثوب "بحيث لا" يدع منفذا "يخرج يديه" منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله ﷺ: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود" "و" يكره "جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر" أو عكسه لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة "والقراءة في غير حالة القيام" كإتمام القراءة حالة
١ السراويل: الثياب التي يلبسها الرجل على نصفه الأسفل.
1 / 128