Haweeneyda Qur'aanka
المرأة في القرآن
Noocyada
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا [النساء: 19].
فإذا عجز عن مغالبة هذه النفرة العارضة، فلا يتعجل بالطلاق البائن، وليبدأ بطلقة راجعة، يعتزمها بالنية البينة، ولا يؤخذ فيها باللغو الذي تجري به الألسنة على غير قصد من قائله:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم [البقرة: 225].
وفي وصف الله بالحلم في هذه الآية، إشارة إلى الحلم الذي يطلب من الزوج أن يتحلى به في هذا المقام، وهو يراجع نفسه قبل البت بالنية على الطلقة الراجعة.
وقد كانت الزوجة التي يقسم زوجها أن يهجرها، تنزوي في بيته أو في بيت أهلها، وتظل على هذه الحالة معلقة لا تأوي إليه، ولا تخرج من عصمته إلى غير أمد محدود. فأوجب القرآن الكريم على الزوج أن يثوب إليها في أمد محدود، وهو أربعة أشهر، تهدأ فيها سورة الغضب، ويعاود فيها الرجل طوية نفسه، عسى أن يستجد لعشرته الأولى حنينا طغت عليه النفرة في ساعة الغضب أو الفتنة، وعسى أن تظهر الأمومة المستكنة، فتربط بين الأب والأم برباط يعز عليهما أن يبتر وينفصم إلى غير رجعة، وعسى أن تلين المرأة بعد شماس، وأن تستحضر المحبة والوئام بعد استحضار الأنفة والخصام، فإن طالت المهلة شهرا بعد شهر ولم يتغير ما في النفوس، فالبت في الطلاق إذن إنما يشرعه القرآن الكريم رحمة بالمرأة المعلقة، لكيلا يسومها الرجل أن يرتهنها بقيد الزواج، ويطيل ارتهانها نكاية لها، وإهمالا لأمرها، واستبدادا منه بحاضرها ومصيرها.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم * والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا [البقرة : 226-228].
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها [البقرة: 229].
وهذه الآية تحفظ للمرأة حقها في المال وفي الحرية، فلا يحل للرجل أن يمسك عنها شيئا من صداقها، ويحق لها هي أن تأبى العودة إليه إذا راجعها قبل الطلقة البائنة، وعليها إذن أن تنزل عن الصداق المتأخر؛ لأنها خليقة أن تعفيه من واجب الزوج وهي تعفي نفسها من واجبها.
وينبغي قبل البت بالطلاق البائن أن تتقدمه الوساطة بالصلح، والمشاورة بين الأهل والأقربين، وتملك المرأة التي تخاف نشوز زوجها أن تضمن إمكان الوفاق وحسن المعاملة قبل أن تعود إلى معاشرة زوجها:
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا [النساء: 128]،
Bog aan la aqoon