في كتابه في وصف بلاد العرب، وهو أحد من زارها سنة 1763، قال في معرض كلامه عن الجمع بين الزوجات: «سمعت في فارس أن امرأة وضعت في الثالثة عشرة من سنها.» قال: «وفي هذه البلاد تزوج البنات من التاسعة من أعمارهن.» وذكر أيضا في الجزء الثاني من كتابه هذا من بعض ما تختلف فيه أهل الجبال وأهل المدن: «إن بنات اليمن يتزوجن في التاسعة أو العاشرة من سنيهن، وأما بنات الجبال فيندر أن يتزوجن قبل الخامسة عشرة.»
ومهما يكن من مقدار العمر فلم تكن الفتاة تزوج في الغالب إلا من كان غريبا عنها لا تجمعها به صلة معرفة أو صلة نسب؛ أما صلة المعرفة فلأنهم كانوا شديدي الغيرة على أعراض النساء أن يلحق بهن ما يعرضن من أجله للظنة، حتى لقد كانوا يمنعون زواج الفتاة لمجرد سلام يسلمه عليها الرجل، فضلا عما إذا كان مشتهرا بهواها. قال عبد الشارق بن عبد العزي العزى:
ألا حييت عنا يا ردينا
نحييها وقد كرمت علينا
أي نسلم عليها وإن كان في السلام يأس منها. قال أبو رياش فيما نقله التبريزي في شرح هذا البيت: «قيل إن الرجل إذا عرف بحب امرأة لم يزوجوه إياها، فإذا سلم عليها عرف أنه يهواها.» وقريب من هذا فيما أظن قول الآخر:
وما لي من ذنب إليهم علمته
سوى أنني قد قلت: يا سرحة اسلمي
نعم فاسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي
ثلاث تحيات وإن لم تكلمي
وأما صلة النسب فلأن العرب كانت تعتقد أن الرجل إذا تزوج قريبة له جاء ولده ضاويا نحيفا. قال أعرابي:
Bog aan la aqoon