336

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما.

وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء (1)، ومال إليه المصنف (2) والعلامة (3)، ورجحه الشارح المحقق (4). وهو الظاهر؛ تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، وعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (5)، و«أن الفقيه لا يعيد صلاته» (6) وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (7).

وهذه المسألة تتشعب إلى خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها، وسبع مع انفرادها عنها، وواحدة مع الشك فيهما خاصة بأن تحقق الزيادة على الأربع.

فأربع من الجميع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية:

فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع والست، وبين الخمس والست.

والثانية: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين الثلاث والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

والثالثة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث والأربع

Bogga 346