322

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

(ونسيان السجود حتى قام ولما يركع) سواء قرأ أم لم يقرأ، فإنه يعود إلى السجود على المشهور، وسواء كان المنسي سجدة أم سجدتين. وذهب بعض علمائنا إلى بطلان الصلاة بنسيان السجدتين وإن ذكر قبل الركوع، مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله (1).

ثم إن كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما، وإن كان المنسي إحداهما، فإن كان قد جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الجلوس الواجب للفصل أو لا بنية، لم يجب الجلوس قبلها أيضا. وإن لم يكن قد جلس كذلك، أو جلس ولم يطمئن وجب الجلوس؛ لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع إمكان تداركه، واكتفاء الشيخ في الفصل هنا بالقيام (2) ضعيف.

ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله؛ لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله، فيأتي به.

ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى، فإنه يجب عليه الإتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال، وكذا القول لو جلس ساهيا.

ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب؛ لتوهمه أنه قد سجد سجدتين فنوى الاستراحة، ففي الاكتفاء بها وجهان، أجودهما وهو اختيار المصنف في الذكرى (3) والقواعد (4) ذلك؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله، وهو يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النية الطارئة سهوا. ومثله ما لو نوى فريضة ثم أكملها بنية النفل سهوا، وقد حكم المصنف (5) والجماعة بصحتها، وبه نصوص صحيحة. (6)

Bogga 332