315

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

ولو تيقن السهو الموجب للسجود أو التلافي، وشك هل فعل موجبه أم لا، وجب عليه فعله؛ لأصالة عدمه.

(والسهو الكثير) عادة، وربما تحققت بالسهو في ثلاث فرائض متوالية، وبالسهو في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين ثلاث مرات، كما ذكره جماعة (1)، وهو غير مناف للعرف.

ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعددة، مع استمرار الغفلة.

ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها ما لم تتكرر على وجه توجبها عرفا، كما لو تكرر في فريضة معينة أياما.

ومعنى عدم وجوب شيء مع الكثرة، عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط الاحتياط فيما يوجبه لولاها، ويبنى على الأكثر في أعداد الركعات مطلقا ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب، فيبني على المصحح.

فلو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته؛ لأنه زيادة في الصلاة عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه.

ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، كما أنه لو ذكر الفعل في محله استدركه، أو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة تلافاه، ولكن لا يسجد له. ومتى حكم بثبوتها بالثلاث تحقق الحكم في الرابع، ويستمر إلى أن يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ، وهكذا فلو سها عن أربع سجدات في رباعية تخللها الذكر ثلاثا قضى السجدات جمع، ولو ذكر قبل الفراغ من الصلاة سجدة واحدة وأعاد التشهد، ويسجد لها ست سجدات في الموضعين؛ لسقوط السجود للرابعة في الأول بالكثرة، واحتمل المصنف في الذكرى الاجتزاء بسجدتين؛

Bogga 325