Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
الشروع في إحدى العزائم الأربع عمدا؛ للنهي عنها، وهو يقتضي الفساد. ولو قرأها سهوا، فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوز النصف، ولو ذكر بعد تجاوز محل السجود وقبل الركوع ففي الاجتزاء بها وجهان، ولو كان بعد الفراغ منها فكذلك مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها. هذا كله في الفريضة، كما هو موضوع البحث.
أما قراءتها في النافلة فلا بأس به، ويسجد لها في محلة؛ للنص (1)، وكذا لو استمع فيها على قارئ أو سمعه على أصح القولين. ولو كان في فريضة حرم عليه الاستماع، فإن فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب به أومأ لها برأسه وقضاها بعد الصلاة، ولو كان يصلي مع إمام للتقية فقرأ العزيمة تابعة في السجود، وفي الاعتداد بالصلاة حينئذ وجهان، أجودهما العدم.
(و) كذا يجب كون السورة (لا يفوت بقراءتها الوقت) قبل إكمال الصلاة لطولها، فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العلم بذلك؛ للنهي. ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم تبين الضيق وتجاوز النصف في الموضعين.
[الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]
(الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد) لما تقدم من أن البسملة أية من كل سورة (2)، وهي أيضا صالحة لكل سورة تجب فيها، فلا تتعين لأحدهما إلا بالتعيين كاللفظ المشترك بالنسبة إلى أفراده، والمعين هو القصد بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به، فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعده، ومحل القصد بعد الفراغ من الحمد. وفي الاكتفاء بالمتقدم في أثناء الصلاة، بل قبلها وجه، من حيث إن السورة لما كانت كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أفراده القريبة، وهي حاصلة في الجميع. ووجه العدم عدم المخاطبة بها حينئذ.
وهذا الحكم ثابت (إلا أن تلزمه سورة بعينها) إما لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم إلا سورة واحدة، أو لنذر وشبهه.
Bogga 253