236

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

الكلام واستعمال ما لا يحتاج إليه في المقام. وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا. مع أن تكلف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسيا به (صلى الله عليه وآله)، وبخاصته، فلا يزيل التشريع الطارئ ما ثبت بالأصل والاستصحاب.

وقوله: (فلو وصلهما) المراد به مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار والدعوات؛ ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام سابق فلا يقتضي المقام ذكره وإن كان الحكم فيه كذلك، وكفى بهذا الحكم تنفيرا وتقريعا لأهل الوسواس ومعتاد التلفظ بالنية من غفلة الناس.

Bogga 243