221

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

العقلي ونحوها.

[خامسها: القربة]

(و) خامسها (القربة) وهي غاية الفعل المتعبد به، والمراد بها القرب إلى رضي الله سبحانه أو إلى ثوابه؛ لتنزهه تعالى عن الزمان والمكان. وآثر المصنف وغيره هذه الصيغة مع افتقارها إلى التأويل وإيهامها غير المقصود؛ لورودها في الكتاب والسنة، كقوله تعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله (وصلوات الرسول) ألا إنها قربة (1).

وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه (2)».

وقوله فيه: «ما يزال ابن آدم يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (3) إلى آخره، كما مر (4).

[سادسها: المقارنة للتحريمة]

(و) سادسها (المقارنة للتحريمة) بحيث لا يتخلل بينهما زمان؛ وإنما وجب ذلك، لأن النية هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنف، أو إلى الأمر المتصف بها- كما حققناه- عند أول العبادة (5)، وأول الصلاة التحريمة، وأوجب المصنف مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير (6).

ومن ثم لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعده، ولا ريب أنه أحوط وإن كان دليله غير تام، إذ لا شك في أن التكبير جزء من الصلاة، فتكون النية مقارنة لأوله، وليست الجزئية مختصة بآخره إجماعا.

وغاية ما يلزم من دليله أن التحريم إنما يتحقق بالمجموع؛ لظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): «وتحريمها التكبير (7)»، فيكون آخر التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من

Bogga 228