206

Maqasid Caliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

أكثري لا كلي، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.

ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أن الغاية فيها إذا قضى في غيرها يقصر عينا، وهو أحد الأقوال في المسألة.

والقول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء والأداء، رعاية لقوله (صلى الله عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1)، واختاره المصنف في البيان (2).

والثالث: قصرها مطلقا وإن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وهو الأداء.

واعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة

، وأشار المصنف إليها جميعا في هذه العبارة:

أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه

، فلو حضر في بعضه فلا قصر، كما مر تفصيله.

وثانيها: كون الفريضة مؤداة (3) في السفر

، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا، كالإتمام في فوائت السفر وإن قضيت في الحضر.

وثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة

، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، وهي المتقدمة.

ورابعها: قصد السفر

، فلا يقصر الهائم: وهو من ليس له مقصد معين، ولا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.

وخامسها: كون القصود مسافة.

وإلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية، ومتعلقها

Bogga 212