كونه معهودا عند مطلق أهل اللغة أو غيرهم، كما فصل، فالإجمال واقع، مع أن خروج المباحات بالقيد- كما ذكر أولا- موضع نظر، فإن المباح أحد الأحكام الخمسة الشرعية، فهو معهود (1) شرعا أيضا.
الثاني: ينتقض في طرده ما لو نذر (2) ذكر الله تعالى
أو الصلاة على النبي- (صلى الله عليه وآله وسلم)- وآله، أو النظر إلى وجه العالم ونحوه من العبادات المعهودة شرعا، مستقبلا، قائما، اختيارا، تقربا إلى الله تعالى. فإن نذر ذلك منعقد؛ لكونه عبادة راجحة مقدورة للناذر، وكذلك القيود مطلوبة شرعا.
الثالث: ينتقض في طرده أيضا بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة
، فإنها ليست صلاة مع صدق التعريف عليها، ولا يرد كونها فعلا واحدا فيخرج بجميع الأفعال؛ لأن التلفظ بكل حرف فعل من أفعال اللسان مغاير للآخر وإن اتفقت في الصنف (3).
الرابع: ينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط
المخير فيها بين القيام والقعود اختيارا، فإنها من أصناف الصلاة الواجبة وأحد أفراد الملتزم كما سيأتي (4)، فلا بد من قيد يدخلها في التعريف.
الخامس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة مقيدة بحالة الجلوس
، أو مخيرا فيها بين القيام والقعود، فإن ذلك جائز، كما سيأتي من أنها هيئة مشروعة (5)، بل قيل بالتخيير في الصلاة المنذورة وإن لم يشترط اعتبارا بأصلها. وأما مع ملاحظة التخيير أو قيد الجلوس، فالمصنف قاطع بجوازه، وذلك وارد على التعريف؛ لأنها حينئذ صلاة واجبة من أفراد الملتزم، بل هي أظهرها، والقيام غير شرط فيها.
السادس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،
Bogga 24