Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكرية الماء.
وقد نبه على ذلك مولانا الباقر (عليه السلام) في قوله: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» (1).
والصادق (عليه السلام) في قوله: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (2).
وهذه إشارة شريفة إلى أن سقوط القرص هو المراد من الغروب، لكن علامته ذلك.
(وللعشاء الفراغ منها) كما مر في الظهر بالنسبة إلى حال المصلي في استجماع الشرائط وعدمه.
(ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي المغرب في أول الوقت، يقدر لها من أوله مقدار فعلها على حسب حاله فتختص بها، ثم يشترك الوقت بين الفرضين، وجميع ما تقدم في الظهرين آت هنا.
ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تماما تامة الأفعال ناسيا صحت؛ لدخول المشترك وهو فيها.
نعم، لو فرض أن العشاء مقصورة أو تامة، ولكن نسي بعض الأفعال منها بحيث تقع الأربع في مقدار وقت ثلاث ركعات أو أقل بطلت، لوقوعها بأسرها في الوقت المختص بالمغرب.
(وتأخيرها) أي العشاء (إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل) للنص الوارد في ذلك (3)، وخروجا من خلاف جماعة من الأصحاب حيث أوجبوا التأخير (4).
Bogga 179