Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Gobollada
•Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Maqasid Caliyya
Shahiidkii Labaad (d. 966 / 1558)المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
والمراد بالصلاة التي لا تتم فيه جنس الصلاة الاختيارية، فلو وقع فيه فرد من أفرادها كفي في المنع، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة. وقد علم من عموم الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر الرخصة على الملابس في محالها (1)، والخبر حجة عليه.
(وعن النجاسة) الكائنة في الثوب والبدن (مطلقا) من أي أنواع النجاسة كانت (مع تعذر الإزالة) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه والصلاة عاريا، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا (2).
ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخير بينهما، وهو كذلك. لكن الصلاة فيه أفضل؛ للأمر به في خبر على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)(3).
ولأن فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة، ولا ستلزامه كمال أفعال الصلاة، فإن الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه. ولأن شرطية الستر أقوى من شرطية الطهارة. ولو لا دعوى العلامة في المنتهي الإجماع على جواز الصلاة عاريا (4)، أمكن القول بتحتم الصلاة فيه.
ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعينت الصلاة فيه، ولا إعادة على التقديرين؛ لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
Bogga 167