Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
(كالمحل) المغسول (قبلها) أي قبل الغسالة المتحققة بالانفصال، فإن كان المحل قبل تحققها بالانفصال عنه طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر، فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل الذي انفصلت عنه قبلها، فإن كانت الأخيرة كفي غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى وجب كمال العدد.
وقيل: حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما قبلها فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.
وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل الذي انفصلت عنه قبل غسله.
وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.
وقيل: هي نجسة مطلقا وإن حكم بطهر المحل (4).
فهذه خمسة أقوال حررناها بأدلتها وذكرنا القائل بها في شرح الإرشاد (5)، فلا عبرة بإنكار الشارح المحقق لما عدا ثلاثة منها (6).
ويتفرع على هذه الأقوال ما لو أصابت هذه الغسالة شيئا آخر، فلو أصابت الثانية مما وجب غسله مرتين، غسل المتنجس بها مرة علي الأول، ومرتين على الثالث، وكان طاهرا على الثاني والرابع.
وما اختاره (رحمه الله) اشتمل على دعويين:
إحداهما: أن ماء الغسالة نجس.
والثانية : أن نجاسته ليست على حد النجاسة الاولي مطلقا.
Bogga 162