والحق أن جنسية المسائل المختلفة ونوعيتها أمر اعتباري يختلف باختلاف الاصطلاح، ومن ثم اختلفت عباراتهم في ذلك.
(وخاتمة) وهي تتمة يؤتى بها لاستدراك ما فات ذكره من المباحث السالفة؛ لعدم انتظامه معها في بابها.
وحصر الرسالة في ذلك أمر جعلي لا استقرائي ولا عقلي، وقد اختلف النظر في وجه حصرها فيه، فالذي ذكره الشارح المحقق: أن المبحوث عنه في الرسالة إما أن يكون مقصودا بالذات، أولا. والأول إما أن يكون البحث فيه عن الشرط، أو عن المشروط، أو عن المانع. فالأول هو الفصل الأول وكذا الثاني والثالث، والثاني إما أن يتعلق بالمقصود تعلق السابق، أو اللاحق. الأول المقدمة، والثاني الخاتمة (1).
وهذا الوجه هو الأغلب في ترتيب الكتب والأنسب بمقام المقدمة والخاتمة، إلا أنه لا يناسب غرض هذه الرسالة، فإن غرضها الذاتي فروض الصلاة الواجبة اليومية وغيرها، كما صرح به مرارا. ولا يخفي أن في الخاتمة كثيرا من فروض الصلاة سيما الأنواع الستة غير اليومية؛ فإن أكثر الخصوصيات فروض مقارنة فضلا عن الشروط، وهي أدخل الفروض في المقصود بالذات، بل هي المقصود بالذات، كما فهمه بعض (2). وأحكام السهو والشك لا تقصر عن المنافيات، خصوصا على القول بأن معرفتها شرط في صحة الصلاة.
وكيف كان، فمعرفتها واجبة، وخروجها عن ذات الصلاة وشرطها أقرب من المانع للصحة في الجملة كفصل المنافيات، وقد أدخله فيها.
وأيضا فإن الشارح (قدس الله سره) ذكر في بيان عدد الستين فرضا المقدمة: أن في المقدمة منها تسعة (3)، كما سيرد عليك تفصيله (4). وحينئذ لا يتم خروج جميع
Bogga 15