Maqasid Caliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Noocyada
المدلول عليه بالالتزام، أو إلى البدن كذلك.
(بدونه) أى بدون التخليل، ولا يجوز عوده إلى الموصول المانع من وصول الماء؛ لأن وصول الماء إليه غير كاف في الغسل، إلا بتكلف وضرب من المجاز. ولو قال:
تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به، كان أجود.
والمراد بالمانع: نحو الشعر، ومعاطف الأذنين والإبطين والسرة، وعكن (1) البطن في السمين، وما تحت ثدي المرأة.
[السادس: عدم تخلل حدث أصغر في أثنائه]
(السادس: عدم تخلل حدث) أصغر (في أثنائه) أي في أثناء الغسل، فيبطل مع تخلله على أصح الأقوال عنده إن كان غسل الجنابة؛ لأن غسلها يرفع الحدث الأكبر والأصغر معا، على تقدير وجوده معه قبل الغسل، بمعنى دخوله في الأكبر وارتفاعه برافعه، كما تتداخل الأسباب المتماثلة وترفع بوضوء واحد أو غسل. فالغسل مؤثر تام لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما، ولهذا لو بقيت لمعة من بدنه لم يرتفع الحدث .
وليس المؤثر التام هو الجزء الأخير من البدن؛ لاستواء أجزاء البدن في انقض التأثير، وإنما الجزء الأخير تمام المؤثر. وفق بين المؤثر التام وتمام المؤثر، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه، فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما غسل الجنابة بجميع أجزائه، أو الوضوء. والثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، وما بقي من أجزاء الغسل مؤثرا تاما لرفعه، فانحصر الأمر في إعادته من رأس.
فإن قلت: لا نسلم أن للحدث أثرا مع الأكبر، بل أثره مرتفع معه أصلا إلى أن يكمل، والغسل إنما يرفع الحدث الأكبر خاصة المنوي، ورفعه يقتضي رفع الأصغر على جهة الاستتباع لا بالذات، وإلا لوجبت نيتهما من أول الغسل؛ لقوله صلى الله
Bogga 117