============================================================
سخ لبعض الأمة أن يختلف آراؤهم في فرع من فروع [279] الشريعة، ولم يكن مانع منعهم عن رأيهم وقياسهم، كان ذلك إباحة ما هو أزيذ في باب الاختلاف، وأشنع من طريق الخلاف. وإذا جرت الإباحة على هذا النسق وقع الهرج والفساد . وفي وقوع الهرج والفساد استيلاء الضعف على بعض الأمم، [وأمد أعناق الضعفساء إلى من يتعلق به ليزول به عنهم الضعف. وإذا دنا وقت ظهور من ينسخ الشريعة الي فيها اختلفت1 الأمة، صاروا له أعوانا وأتباعا ليظهر بعونهم دعوته ويشيع شريعته. فمن هذه الجهة وقع الاختلاف والتنازع بعد خروج كل ناطق من العالم في أممهم. فاعرفه.
اكما في ز، وفي ه: اختلف.
Bogga 332