166

============================================================

مقالات البلخي وكان يجوز للمسلم -وإن لم يكن إماما، ولا كان في زمان إمام عدل- اذا صحث عنده ردة رجل ولم يخفه على نفسه أن يقتله.

وأبو سهل بشربن المعتمر: وهو من أهل بغداد، ويقال: إنه من أهل الكوفة، وسمعث من ذكر أنه من أهل البصرة، رئيين المعتزلة بها، وجميغ معتزلة بغداد من مستحبيه. ومما تفردوا به القول باللطف، وهو آن عند الله لطفا، لو أتى به الكافرين لآمنوا اختيارا من غير اضطرار، وأنه لن يجوز أن يقال: إن اللة يفعل بالعباد أصلح الأشياء لهم، من قبل أنه لا غاية لها عنده من الصلاح، وأنه قد فعل بهم جميعا ما فيه صلاخهم في دينهم، وليس عليه أن يفعل أصلح الأشياء، بل ذلك محال، ثم تاب ورجع إلى أصحابه وقولهم، وهو أن الله لا يفعل بعباده في دار الدنيا إلا أصلح الأشياء لهم، وأذعى لهم إلى أداء ما كلفوا، وأن الأصلح قد يكون مكروها في الطاعة وملتذا.

وكان يقول: إن ولاية الله للمؤمنين بعد إيمانهم بلا فضل، وكذلك عداوته للكافرين. وإن من... والطعوم... ما هو فعل للعباد على التولد، وإن المؤمن إذا ارتكب كبيرة ثم تاب، ثم عاد إلى ارتكاب الكبائر، قد يجوز أن يؤخذ بكبيرته التي كانت قبل التوبة وإن كان قد تاب منها؛ لأنه يجوز أن يكون الله إنما غفر له تلك الكبيرة عند التوبة بشريطة ألا يعود إليها، ولا إلى مثلها، و أن الحركة ليست في المكان الأول ولا المكان الثاني، ولكن الإنسان يتحرك بها من الأول إلى الثاني.

وأبو معمر ثمامة بن أشرس: نميري، لا أدري مولى أم صلبية، ومقا تفرد به: القول في المعرفة. إنها ضرورة، وإن من لم يضطر إليها فهو سخرة للعباد

Bogga 166