242 ... زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل للتقاضي 243 ... والادخار لا بالاقتيات ... ولا نقول سائر النبات
244 ... وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر فعشر أي أرض قد لقي
245 ... وعندنا فكل ما يستخرج ... من مدن الأرض عداك الحرج
246 ... ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247 ... وهكذا فيروزج ياقوت ... وكل ما بمعدن منعوت
248 ... ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249 ... هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغنى به يوافي
250 ... بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
251 ... وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل
252 ... ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء
253 ... ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير
254 ... يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملا الشيخ لهذا يأبى
255 ... وفيه لا يشترط الإسلاما ... وعكس الشيخان ذا ولاما
256 ... ومن يقول الحكم في المؤلمفة ... لم ينقطع فقول أهل المعرفة
257 ... والحج أيضا في سبيل الله ... عد وفي المقنع هذا واه
258 ... مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول
259 ... دفع الزكاة للقريب اللازم ... إنفاقه فليس بالملايم
260 ... زكاته يخرج في الأنام ... بنفسه أولى من الإمام
{ ومن باب زكاة الفطر }
261 ... مكاتب فطرته عليه ... كذا قريب ينتمي إليه
262 ... الشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد
263 ... وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر
264 ... ومثله من ألحقته القافة ... بأبوين فاسمع اللطافة
265 ... وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد بقربهم
266 ... وهكذا مبعض الحرية ... فالكل بالإفتاء بالسوية
267 ... من مان شخصا كل شهر الصوم ... فطرته تلزمه يا قومي
268 ... والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس
269 ... وواحد المنصوص نحو التمر ... أيضا وكالشعير أو كالبر
270 ... فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من اقتياته
271 ... وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد
{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
272 ... وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال
Bogga 9