181 ... أو كان سهوا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبنا 182 ... فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثم
183 ... مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص بهذا الشان
184 ... وليس للقادر الائتمام ... بمدنف يعجزه القيام
185 ... إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه
186 ... به فيأتموا جلوسا خلفه ... فإن هم قاموا وراموا خلفه
187 ... فعندنا قولان في البطلان ... أقواهما لا لذوي العرفان
188 ... وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه
189 ... وولد الزنا فالائتمام ... به فلا يكره يا غلام
190 ... إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال
191 ... امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة
192 ... وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم
193 ... ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامهم من خلفهم لا عندهم
194 ... ونصه في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا
195 ... والفذ من يقوم خلف الصف ... صلاته باطلة لا تكفي
196 ... والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
197 ... أو صف مأموم على الشمال ... من الإمام واليمين خال
198 ... صلاته تبطل لا تمار ... ويكره الصف حذا السواري
199 ... ويجهر الإمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم
{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }
200 ... إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة تقصر
201 ... فإن نوى أكثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام
202 ... لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار
203 ... بعد دخول الوقت من قد سافرا ... يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204 ... وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت فرك
205 ... وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي أيا غلام
206 ... وعنه لا قصر لكل تارك ... في عمده وسهوه كذلك
207 ... لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل
{ ومن باب صلاة الجمعة }
208 ... لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209 ... والعيد والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط الجمعة نصا سمعا
210 ... عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإمام في أصح المعنى
211 ... إن خرج الوقت وهم في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة
Bogga 7