وآلة الصيد فمن أرسلها 859
والذبح ليس هكذا قد جعلوا
فصيده محرم لا يؤكل
860
مع فاقد لآلة الذباحة
والصيد إن أثخن بالجراحة
861
وحله فالخرقي ينقل
أشلى عليه الكلب حتى يقتل
862
فالذبح إلا ما أتى في النقل
دواب بحر شرطها في الحل
863
فمات أو في الماء لا تبيحوا
إذا تردى صيد او مذبوح
864
وطئا يكون مخرجا للروح
كذاك دوس صيد او مذبوح
865
من غير أهل الذبح في الأحزاب
أم أب من كان للكتابي
866
آكله يلحقه الآثام
فصيده وذبحه حرام
867
تباح قد قالوا بلا نزاع
ذبيحة الأخرس بالإجماع
868
بأنه إلى السما يشير
وإنما أصحابنا يشيروا
869
{ ومن كتاب الإيمان }
وباليمين مانع الدخول
تنعقد اليمين بالرسول
870
يحنث والكعبة عن إمامي
بيتا فبالمسجد والحمام
871
غدا وذا الشيء لآكلنه
وحالف عبدي لأضربنه
872
في يومه بحنثه فقولوا
فمات أو قد تلف المأكول
873
يحنث بالإرسال في الأيمان
ومانع الكلام من فلان
874
إليه كالكتب فلا يمارى
وهكذا يحنث إن أشارا
875
حتى لأفعال بذا حررها
بلفظة اليمين من كررها
876
لحنثه كاف فلا تكرر
كفارة واحدة في الأشهر
877
والقاضي فاختار أقل الأزمنة
وعندنا الحقب ثمانون سنة
878
{ ومن باب النذور }
فعقده يحل بالتكفير
وناذر العصيان في التقدير
879
إن لم يف يلزمه يكفر
وفي المباح ناذر يخير
880
أربع منهي بأن لا يفعلا
من نذر الطواف بالبيت على
881
والنص في دقيق فقه اتقنا
لكن طوافان عليه عندنا
882
مع عجزه التكفير أيضا وجبا
لمكة ناذر مشي ركبا
883
أفطره حتما بلا ترديد
من نذر الصيام يوم العيد
884
مع القضا تلزم باليقين
لكنما كفارة اليمين
885
صوما وكان قافلا قد هجرا
يوم قدوم الحب من قد نذرا
886
يوم الوصال كان يوم عيد
وافقه في الطالع السعيد
887
وعينوه قاضيا مكفرا
فعنه لا يصوم يقضي وطرا
888
تتابع يلزمه لا يفرق
لصوم شهر ناذر إذ يطلق
889
تكفيره مع القضا تبينا
مع قدرة أفطر صوما عينا
890
{ ومن كتاب القضاء والدعاوي }
Bogga 29