في نصه مجرد العداوة وعندنا فاللوث في القسامة
798
في عمد او في خطأ ذا قد نفي
نساؤهم لا يدخلوا في الحلف
799
شيئا ولو ضاقت على جنايته
والجاني لا يحمل مع عاقلته
800
لأجل صيد أسد قد أضمروا
حديث من لزبية قد حضروا
801
فمنهم من ارتمى عليه
تزاحموا لينظروا إليه
802
ورام أن ينجو فما تعوقا
لكنه بواحد تعلقا
803
وثالث لرابع قضى العجب
وهكذا الثاني لثالث جذب
804
والرهط من فوقهم يعددوا
وقتل المجموع ذاك الأسد
805
صاحبكم قاتلهم لا يغضي
يقول بعض منهم لبعض
806
ربع وللثاني فثلث ينجلي
قضى علي بينهم للأول
807
ورابع له تمام الدية
والنصف للثالث في المسألة
808
عواقل القوم بها يلتزموا
وكل ذا على الذين ازدحموا
809
لما إليه رفعوه وارتضى
ثم أقر المصطفى هذا القضا
810
وقال لا يدفع هذا المسند
فهكذا رواه حقا أحمد
811
{ ومن كتاب الحدود }
فالجلد والرجم له يجتمعا
من جمع الإحصان والزنا معا
812
ولو بعقد قتله حتما نمي
ووطؤه ذا رحم محرم
813
أو نحوها في ذاك حد منكي
أخت الرضاع من أتى بالملك
814
بإذنها مع علمه بالحرمة
ووطؤه جارية للزوجة
815
مائة سوط جا حديث مسند
فالرجم منفي ولكن يجلد
816
وذاك في المنصوص قوم عدوا
ومن أتى بهيمة يحد
817
وغيرهم يقول عزروه
ومنهم القاضي وينصروه
818
فذاك لا يسقط حدا عندنا
ورجل أكرهه على الزنا
819
أو غيره من عصبة قد كانوا
لا فرق إن أكرهه السلطان
820
ولو ترجى البرء لا ينتظر
لمرض فالحد لا يؤخر
821
وفي النفاس هكذا يقام
في حالة شفعت به الأسقام
822
للحرم الشريف نعم الملتجا
من وجب الحد عليه فلجا
823
بترك بيع والشرا كي يخرج
ولم يقم عليه لكن يحرج
824
ووافق النعمان في القتل فقط
على السوا كل الحدود لا شطط
825
جميعها إذ ينتفي الملام
ومالك والشافعي تقام
826
إقامة الحد فلا تواتي
وهكذا في بلد الغزاة
827
لدار الاسلام به فيوقعوا
بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا
828
والزاني والسارق من ذا الضرب
بتوبة يسقط حد الشرب
Bogga 27