704 يحد نصا ليس بالمكذوب
وقاذف الخصي والمجبوب
705
قاذفه يحد لا تمانع
كذا صبي مثله يجامع
706
يحد إن شاء وعنه ما عفا
لأم حر مسلم من قذفا
707
أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
حتى ولو ذمية قد كانت
708
حتى بآبا صح ذا في النقل
وقافة إن ألحقت للطفل
709
فعندنا معتبر في المذهب
إمكان وطء في لحوق النسب
710
وزوجها يقيم في الحجاز
كامرأة تكون في شيراز
711
من يوم عقد واضح في النظر
فإن تلد لستة من أشهر
712
لا بد أن تمضي في التقدير
فمدة الحمل مع المسير
713
ومالك والشافعي وافقا
إن مضتا غدا به ملتحقا
714
والمدتان إن مضت لا يلحق
وعندنا في صورتين حققوا
715
وسيره لا يخف عن عيان
من كان كالقاضي وكالسلطان
716
ونحوه فامنع ولا تراع
أو غاصب صد عن اجتماع
717
{ ومن كتاب العدد والاستبراء }
رجعتها باقية فيما نقل
بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)
718
وعقد غير فاسد قد سمعا
لأكثر الحيض ولو قد قطعا
719
ولم تميز سنة في المدة
إن تستحض ناسية معتدة
720
قدم في المقنع والمحرر
وعنه بل ثلاثة بالأشهر
721
وعنه بل بحيضة محققة
زانية تعتد كالمطلقة
722
ثم انقضت عدتها محققا
في مرض الموت إذا ما طلقا
723
تعتد أيضا عدة الوفاة
فبعد ذا إن عد في الأموات
724
ثم أبان ولها ما واقعا
رجعية في عدة من راجعها
725
ومن رأى استئنافها ما رفقا
عدتها تبنى على ما سبقا
726
شهران بل ثلاث في المحرر
وأمة معتدة بالأشهر
727
إلا على زوج إذا أحبلها
مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
728
في منزل الزوج قد أعدا
كذاك لا يلزم أن تعتدا
729
بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
أقل ما تصدق المعتدة
730
ولحظة يقبل ذا يقينا
تسع من الأيام مع عشرينا
731
لا تدري ما له يقينا رفعا
وأمة حيض بها مرتفعا
732
فتسعة للحمل زادت شهرا
بأشهر عشرة تستبرا
733
{ ومن باب الرضاع }
فحرمة الرضاع ليست تسري
بلبن ثاب لنحو البكر
734
والعكس في المغني فقال الأظهر
منصوصه هذا عليه الأكثر
Bogga 24