من الطلاق عندنا ذا أبدا الخلع فسخ لا ينقص عددا
642
صداقها المعهود فيما قد خلا
ويكره الخلع بما زاد على
643
بطلقة أجابها محققا
ثلاثا ان قالت بألف طلقا
644
وواقع إجماعا الطلاق
مثل على ليس له استحقاق
645
ضرتها فلازم توثيقه
وشرطها مع ألفها تطليقه
646
في مرض ملك من التراث
خلع بما زاد على الميراث
647
والباقي مردود لإرث لا شطط
للزوج قدر إرثه منها فقط
648
ملك طلاق لو بلا نوال
على ابنه المجنون والأطفال
649
وبعد ذا أبانها فراقا
بصفة من علق الطلاقا
650
عادت بما علق نصا سمعا
بخلع او ثلاث ثم ارتجعا
651
حتى مع الوجدان في الفراق
إن وجدت فأفت بالطلاق
652
{ ومن كتاب الطلاق }
طلاقه واردده من سكران
يصح من مميز الصبيان
653
إليه قد آذن بالرجوع
إن صح عنه عدم الوقوع
654
يقول هذا أكبر الظنون
وليس إلا ذاك للميموني
655
وابن عقيل ناصر موافي
وذاك مجزوم به في الشافي
656
واختارها الخلال ثم القاضي
وعنه قال ذا طلاق ماض
657
قال له أجبن عن جوابه
ومرة لاسحاق من أصحابه
658
طالقة أو نسي المطلقة
وإن يقل إحداكما وأطلقه
659
ووطئه لا ينفها مع إثمه
فقرعة تخرج ما في زعمه
660
أو مات وارث بها فيمنعوا
وإن تمت واحدة فيقرع
661
وقال مالي نية في نفسي
من قال أنت طالق بأمس
662
فأكثر نفوه إلا القاضي
أو مقصدي وقوعه في الماضي
663
بردها لا تنف من حلال
وواهب الزوجة للأهالي
664
رجعية في نصه المنقول
واحدة تطلق بالقبول
665
ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
كناية ظاهرة من قد أتى
666
طلاقها حتى ولو ما دخلت
أو كان في جوابه إذ سألت
667
تطلق حتى ما نوى الفراقا
بخطه من كتب الطلاقا
668
والتزوا العقود في الترجيح
أدخله الأصحاب في التصريح
669
وطلقي إن شئت لا عليك
ومن يقل أمرك في يديك
670
وتملك الثلاث أيضا عددا
فإنها تملك هذا أبدا
671
لأنه بذاك قد أرضاها
ما لم يقل فسخت أو يطاها
672
من الثلاث لا إليه يلتفت
وإن يقل لم أنو ما به قضت
673
Bogga 22