611 ذا لأب وذا لأبوين
والأخت إن كانت لأخوين
612
فالشيخ لابن الأبوين قدما
هما وليان لها وربما
613
كذا صلاة الميت لا تنافي
وحمل عقل فعلى الخلاف
614
يعف أو يبيع جبرا يجب
من عبده الإعفاف منه يطلب
615
عقد على الحرة قالوا أبطله
وحيث عقد أمة تخلله
616
تزويجه وعقده فيبطل
سرية بأختها لا يجمل
617
حرم على المسلم ذي البلية
كافرة وأمها حربية
618
مثل الزنا إياك أن تواطي
ينتشر التحريم باللواط
619
في وطئه الثيب في مدته
اختلف العنين مع زوجته
620
فإن أبى فقولها المرضيا
يخلو بها أو يخرج المنيا
621
والنص فيه واضح في الخرقي
ويثبت الفسخ بعيب الفتق
622
لعادم الزوجة أو للأمة
يباح الاستمنا لخوف العنت
623
...
{ ومن كتاب الصداق }
ينعقد النكاح والإعتاق
من قال عتق أمتي الصداق
624
لوالد تزويج حتى بالغة
بدون مهر المثل في المبالغة
625
بعد الدخول حيث رد العقد
وناكح بغير إذن عبد
626
قضى بذاك جامع القرآن
لزوجة من مهرها خمسان
627
يصح والمحل في الفراق
إن أطلق التأجيل في الصداق
628
حرا لها قيمته فيما اشتهر
والمهر عبدا عينوه فظهر
629
فمهر مثل مطلقا لا يحلفا
في قدر ما أصدق حيث اختلفا
630
حتى ولو حائض كانت نقلوا
بخلوة الزوجين مهر يكمل
631
أو في نكاح فاسد قد كانت
أو أحرمت بالحج أو قد صامت
632
ونظر للفرج في التمثيل
أيضا كذا يكمل بالتقبيل
633
يؤخذ لا بأول أو ثان
بزائد المهرين في الإعلان
634
{ ومن باب الوليمة وعشرة النساء }
مباحة للختن أو للقادم
لغير عرس سائر الولائم
635
في النص والشيخ لندب يذهب
وهكذا إجابة لا تندب
636
فواجب في أربع شهور
ووطء زوج فعلى الشهور
637
في منزل الزوجة بل في المضجع
كذا مبيت ليلة من أربع
638
زوجته في الفسخ بالخيار
وترك ذا حتى بلا إضرار
639
والشرع في أسفاره ما عذرا
أو ستة قد غاب عنها أشهرا
640
حتى على كاس لها وطاعم
أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم
641
{ ومن كتاب الخلع }
Bogga 21