إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34
أحببت أن أسبر ما قد ذكروا
وأنظم الصحيح إذ يحرر
35
وأنف ما لا يسلم التفريد
فيه وما يسر لي أزيد
36
بنيتها على الصحيح الأشهر
عن اكثر الأصحاب أهل النظر
37
وهكذا فسائر المذاهب
والخلف ذكرا ليس من مطالبي
38
إلا إذا ما اختلف التصحيح
فذكره حينئذ تلميح
39
أو إن يكن قائل ذاك الحكم
مفصلا كما ترى في نظمي
40
فحيث بالشيخ مقالي أطلق
فهو الإمام العالم الموفق
41
وإن أقل في نظمي الشيخان
فالمجد أعني معه الحراني
42
والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر
لما له الأصحاب ردا ذكروا
43
وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز
وأخلي ما أزيد كي يميز
44
وكل ذا قصدا للاختصار
ليسهل الحفظ على المجاري
45
مرتبا لها على الأبواب
وربنا أعلم بالصواب
46
وأسأل الرحمن علما نافعا
وأن يكون المصطفى لي شافعا
{ فمن كتاب الطهارة }
47
لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
ولا يفي في النجو بالمطلوب
48
ويكره التطهير بالمسخن
بنجس في أشهر معنعن
49
علته كراهة الوقود
فاكره هنا قطعا بلا قيود
50
أو وهم تنجيس فقل بالفرق
حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51
واكره لرفع حدث من زمزم
كخبث بل صنه للتكرم
52
والنص في الغسل أتى محله
لقول عباس فلا أحله
53
وامرأة بالماء في الطهر خلت
لا يطهر الرجال مما أفضلت
54
وعندنا في عكس ذا قولان
كذاك ماء هو قلتان
55
خلوتها أن لا يراها تغتسل
وعنه لا يشتركا فيه نقل
56
وسؤرها فهكذا في قول
قد جاء في لفظ عن الرسول
57
كل النجاسات إذا ما وردت
على كثير الما إذا ما غيرت
58
طهره الجمهور لم يفرقوا
ومعهم الشيخان فيما حققوا
59
وابن عقيل وأبو الخطاب
كل يقول هكذا جوابي
60
والخرقي في الأقدمين حرروا
نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61
تنجيسه من آدمي بالبول
ومائع الغوط فقط في القول
62
إلا حياضا نزحها لا يمكن
وفقا لما قال على والحسن
63
(ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا
تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64
Bogga 2