{ ومن باب السلم والرهن } وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
وفي المكيل لا يصح السلم
432
بثمن يجعل للإثنين
كذاك لا يصح في جنسين
433
والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
حتى يبن لكل جنس ثمنا
434
بقدر ما اتفق أيضا يحلب
مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
435
أو منعها والإذن فيها مطلقة
سيان بذل مالك للنفقة
436
يدخل في الرهن بلا امتراء
وكسب مرهون كالنماء
437
{ ومن باب الكفالة والصلح }
يضمن ما على الأصيل أصلا
إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
438
ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
سواء المطلق والمؤجل
439
إخراجه في الحكم لا يباح
إلى طريق أعظم جناح
440
إن ضر أو لا فهما سيان
كذاك في الميزاب كالدكان
441
للجار إن لم يك بالإضرار
ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
442
عليه إن أباه بالتعنيف
مع اضطرار منه للتسقيف
443
من رام عودا يجبر الممتنع
بين شريكين جدار يقع (ع)
444
ما يستر الأدنى عن العيان
ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
445
وهكذا صالح ببعض العين
من قال صالحني بنصف الدين
446
فلا تصح فانتبه للشرح
فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
447
فالصلح لا يصح في المنقول
والدين إن يوصف بالحلول
448
رجحه الجمهور بالدليل
عليه بالبعض مع التأجيل
449
وفصل المقنع للخلاف
وقال بالجزم به في الكافي
450
وذاك نص الشافعي ينجلي
فصحح الإسقاط دون الأجل
451
{ ومن باب الحوالة والوكالة }
وإن أبى فقوله لا يسمع
على ملي من أحيل يتبع (ص)
452
قدرا به يبيع يا خليلي
موكل قدر للوكيل
453
أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا
فباع بالأقل مما قدرا
454
إن زاد أو نقص في التمثيل
وهكذا في مطلق التوكيل
455
ويضمن النقص كذا ما زادا
عن ثمن المثل مضى انعقادا
456
قال به الأكثر في الحالين
هذا هو المنصوص في القولين
457
وفي الشرا أيضا لهم محاقق
والشيخ في البيع لهم موافق
458
إذا الوكيل باغيا معاندا
يقول لا يصح قولا واحدا
459
فخذه صح فيه لا تعاند
من قال بع ذا بكذا والزائد
460
وكالة تثبت قولا متقنا
بشاهد مع اليمين عندنا
Bogga 15