النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Ibn Cali Maqdisi d. 821 AH
12

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

340 أو ادعى الأسير إسلاما سبق

مع حلف وشاهد لا يسترق

341

من ليس في الكفر كتاب لهم

كلا ولا شبهة عرب عجم

342

كعابد الأوثان لا يرق

لقتلهم والقلب لا يرق

343

وشجر الكفار ثم الزرع

فحرقه محرم والقطع

344

هذا هو المفتى به في الأشهر

وقدم الجواز في المحرر

345

بغير إذن تحرم المبارزة

فالسلب المشهور ليست حائزة

346

والعين قل من ورق أو ذهب

غنيمة ولا تقل في السلب

347

والكافر الغازي مع الإمام

بإذنه يرغب بالإسهام

348

وتاجر بلا قتال قد حضر

وقعتنا بسهمه يقضى الوطر

349

واسهم لحداد وللبيطار

أيضا وللخياط والمكاري

350

كذاك للصباغ والإسكاف

ونحوهم بذاك نص واف

351

لفرسين جوز الإسهاما

وللبعير اسهم ولا ملاما

ما

352

إن لم يكن له سواه فرسا

في النص والشيخان في ذا عكسا

353

وبالغ القاضي في الأحكام

قال كذاك الفيل في الإسهام

354

والفرس المعار والمغتصبة

بسهمها المالك يقضي أربه

355

وفرس السيد إن عزى بها

مملوكه فارضخ له واسهم لها

356

يحوز للإمام بعد الخمس

تنفيله بثلث أو سدس

357

من غل من غنيمة لذله

عقابه إحراق كل رحله

358

إلا سلاحا حيوانا مصحفا

وسهمه يحرمه عند الوفا

359

إن أدرك المسلم عين ماله

بعد اقتسام الغنم وانفصاله

360

إن بيع فهو أولى به بالثمن

وليس بالقيمة خذ بالأحسن

361

إذا أخذت من نصارى تغلب

مثلى زكاة مسلم بالنصب

362

فخذ من الصبي والمجنون

كنسوة واضرب عن المجون

363

والكافر التاجر إن مر على

عاشرنا يأخذ عشرا انجلا

364

حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?

أولم يبيعوا عندنا ما سقطا

365

أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا

هذا هو الصحيح في مذهبنا

366

والأرضون عنوة إن فتحت

فللإمام خيرة ما رجحت

367

من قسمها مع جملة الغنيمة

أو وقفها في ذاك لا ظليمة

368

كنيسة مذ هدمت يمتنع

بناؤها الحق إليه يرجع

{ ومن كتاب البيوع }

في البيع قالوا مطلقا واختاروا

فوق ثلاث يشرط الخيار

369

من باع في المبيع لو قد وقفا

في مدة الخيار إن تصرفا

Bogga 12