ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر
278
قل أفطر الحاجم والمحجوم
بذا أتى النص عداك اللوم
279
ومن غدا في صومه مستنشقا
ممضمضا لحلقه الما سبقا
280
فليس ذا للصوم قالوا أبطلا
حتى ولو بالغ فيما فعلا
281
وواطئ في الصوم إذ يكفر
وعاد كفارته تكرر
282
كذلك ان ظن غروب الشمس
أو ظن أن الليل باق ممس
283
وظهر الأمر بالانعكاس
كفارة وهكذا في الناسي
284
والنزع عندنا جماع يذكر
مذ بان فجر معه يكفر
285
وليلة القدر فقل أرجاها
سبع وعشرون فقم تلقاها
286
والاعتكاف لا تجز إيقاعه
في المسجد العاري عن الجماعة
287
كفارة الواطي في الاعتكاف
تلزم والشيخان بالخلاف
288
نذر اعتكاف يقض بعد الموت
كنذر صوم جاءنا للفوت
{ ومن كتاب الحج }
289
وأفضل الأنساك فالتمتع
لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290
وعنه فالقران إذ يساق
هديا وذا قال به إسحق
291
والحج والعمرة إن لم يقعا
في أشهر الحج فما تمتعا
292
من لم يسق هديا ففسخ حجه
بعمرة جوز لمن يرجه
293
بل جاءنا منصوصه بندبه
حيث النبي آمر لصحبه
294
مسافة القصر لذي الأسفار
ما بينما الحج والاعتمار
295
به دم المتعة والقران
سقوطه فواضح البرهان
296
ويلزم الوراث أن يحججوا
من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297
هذا وإن لم تك بالوصية
حتى ولا تجزئ ميقتيه
298
نفقة الحج على الصبي
مثل الضحايا لا على الولي
299
وامنع من الحج بغير محرم
لامرأة لو في جوار الحرم
300
وكافر فلا يكون محرما
لامرأة حتى يكون مسلما
301
من أحرمت زوجته تطوعا
أو عبده من غير إذن سمعا
302
ليس له في الأشهر التحليل
والشيخ كالجمهور لا يميل
303
ومن ينب لاثنين في حجهما
كانت له حيث نوى وأبهما
304
إذا استناب العاجز المعضوب
ولو تعافى سقط الوجوب
305
وعادم النعلين في الإحرام
يلبس خفين على التمام
306
من غير قطع لهما كلا ولا
فدية في هذا على من فعلا
307
وحالق شعرين مثل البدن
والرأس فديتان فيما قد عني
308
ومحرم فإن يدل محرما
على اصطياد فالجزا عليهما
Bogga 10