22

What is Permissible and Forbidden in Animals

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Baare

محمد خير رمضان یوسف

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

طعامُه الناموسُ والبعوضُ في ساحلِ البحرِ له عُروضُ

فرعٌ بدا : هل يؤكلُ الممسوخ وهل يُساوى المسخُ والمنسوخُ

في رفعٍ حكم الأصلِ في المأكولِ في مسخهِ لغيرهِ كالفيلِ(١)

قل: ينبغي الكرهُ وعكسٌ يحرمُ فالحكمُ في الأصلِ له تقدُّمُ

وفي حديثِ الضبِّ ما يدلُّ على اعتبارِ الأصلِ دلَّ القولُ

لعلَّهُ من أمةٍ قد مُسِخَتْ راع(٢) اعتبارَ الأصلِ مهما نُسِخَتْ(٣)

والبَلَصُوصُ يَتْبَعُ البَلَنْصَى(٤) وحِلُّها لم أرَ فيه نصا(٥)

قصيرةُ المنقارِ والرجليْنِ طولُ الذنابا مع صياحِ شَيْنِ

ويحرمُ الخُطَّافُ قالوا والصُّرَدْ والهدهدُ الوطواطُ والنهيُ وَرَدْ

عن قتلها، ونحلةٍ ونملَهْ لا ذرَّةٍ فإنها كقملَهُ(٦)

(١) لم يرد البيتان السابقان في أ، وورد بدلاً منهما:

في شرعنا هل يؤكل الممسوخ أم مسخهُ كالنسخ ما المنسوخُ

(٢) في الأصل: راعى.

(٣) الأصل قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أُتي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبِّ ، فأبى أن يأكلَ منه ، وقال: ((لا أدري، لعلَّه من القرون التي مُسِخَتْ)). صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ١٢٢٨/٣ رقم ١٩٤٩ . ووردت الكلمة الأخيرة في ب: سخت، ولعلها: سنحت.

(٤) في ب: البليصا.

(٥) قال في القاموس المحيط: والبَلصوصُ: طائر، جمعهُ بَلَنْصَى، شاذٌّ، أو البَلَنْصَى للواحد، جمعه بَلَصوص، أو هي الأنثى، والبلصوص: الذكر، أو بالعكس! ثم قال: البلنصى: طائر أخضر البيض. وانظر: التبيان ص٤٨ .

(٦) يعني ورد النهي عن قتلها، ولذلك لا تحلّ. انظر: التفصيل في ((التبيان)) ص ٨٥ - ٨٧، ٩٨ - ٩٩.

وفي الحديث عن أبي هريرة: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصُّرَد، والضفدع، والنملة، والهدهد)). وعن ابن عباس: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من =

22