17

What is Permissible and Forbidden in Animals

منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان

Baare

محمد خير رمضان یوسف

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

واحدُها وجمعُها سواءٌ والفحلُ كالأنثى له استواءُ

في عنقها طولٌ بدا وفي الذَّنَبْ بِيْضُ وكذْرٌ لونُها وكالذَّهَبْ

تحملُ همَّ القوتِ عند الْجَدبِ تموتُ غمّاً من حلولِ الذَّنْبِ(١)

في بطنها سَلْحٌ له خِزَانَهْ ترمي به الصقرَ يرى الإِهانَهُ(٢)

ويؤكلُ الحَمَامُ مما يكسبُ(٣) في شُرْبِهِ فِي نَفَس يَعُبُّ(٤)

مع الهديرِ الشافعيُّ قاله والرافعيُّ ساقِطُ(٥) المقالَةْ

في قولهِ، إذْ كلَّما عَبَّ هَدَرْ وفاتَهُ من شعرهم عَبُّ البَقَرِ(٦)

(١) قال أعرابي: إن الحبارى لتُقتل هَزْلاً من ظلم الناس بعضهم بعضاً، يقول: إذا كثرت الخطايا منع الله القطر ودرّ السحاب، وإنما يصيب الطيرُ من الحبِّ والثمر على قدر المطر.

(٢) قال: والحبارى لها خزانة بين دبرها وأمعائها لها أبداً فيها سلح رقيق، فمتى ألحّ عليها الصقر سلحت عليه فتنتف ريشه كله، ومن ذلك هلاكه، وجعل الله ذلك سلاحاً لها. التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان ص٧٧ - ٧٨.

(٣) في أ: ما يكب.

(٤) عَبَّ الماءَ: شربه بلا تنفُس ومصِّ. ويقال: الحمام يشرب عبَّا كما تعبُّ الدواب. المعجم الوسيط.

(٥) في ب: ساقطا.

(٦) في ب: عبَّ الثغر. وقد فصَّله المؤلف في كتابه ((التبيان))، حيث أورد قول الإِمام الشافعي: ما عبَّ عبًّا فهو حمام، وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام، وقال: الحمام كلُّ ما عبَّ وهدر. لكن قال الرافعي: لو اقتصروا في تفسيره على ذكر العب لكفاهم عن الهدير، لأن كلَّ ما عبَّ الماءَ هدر. قال المؤلف: وفيما ذكره الرافعي نظر، لأنه لا يلزم من العبِّ الهدير. ثم أورد بيت شعر فيه ذكر ((حمرات)) وليس ((البقر)). التبيان ص٧٠. وقال الإِمام النووي في متن المنهاج تبعاً للمحرر: (( ... وحمامٌ، وهو كلُّ ما عَبَّ وهَدَر)). وقال في الروضة في جزاء لصيد: إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدير مع العبِّ، فإنهما متلازمان، لهذا اقتصر الشافعي رحمه الله على العب. مغني المحتاج ٤/ ٣٠٢.

17