الحادية والعشرون إلى الخامسة والعشرين: الفصد والحجامة: أي يسن للمفصود والمحتجم، وخروج القي، وحمل الميت ومسه باليد. ذكرها في ((شرح المهذب)).
ومقتضى تقييد الشيخ في النظم المس بكونه باليد: أنه لو لمس جسده بغير اليد لا يندب له الوضوء.
وعبارة ((شرح المهذب)): مس الميت.
السادسة والعشرون: لمس الرجل أو المرأة للخنثى. كذا نقله القمولي في ((الجواهر)) عن بعضهم, ولا حاجة لتقييده بكون اللامس رجلا أو امرأة, فلو لمس الخنثى خنثى فالحكم كذلك, لاحتمال كون أحدهما رجلا والآخر امرأة, ولهذا عمم الشيخ في النظم بقوله: (أو لخنثى).
السابعة والعشرون: مس الخنثى أحد فرجيه, فإنه لا ينتقض وضوءه إلا بمسهما.
ذكره القمولي عن بعضهم وأقره.
Bogga 33