ذكرها في ((شرح المهذب))، ووردت بها الأحاديث الصحيحة.
ونقل ابن العربي المالكي في ((شرح الترمذي)) عن الشافعي نفسه [إيجاب] الوضوء للجنب عند إرادة الأكل.
وفي ((الشافي)) للجرجاني و((شرح مسلم)) للنووي: أنه يكره له هذه الأمور الأربعة حتى يغتسل.
وأما ما نقله ابن العربي المالكي عن الشافعي من إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد الأكل فهو غلط لم [ينقله] أحد من أصحابنا.
وهذه العشرون المذكورة يتوضأ عند إرادة فعلها، والعشرون التي بعدها يتوضأ بعد وقوعها منه.
Bogga 31