252

Mantiq Wa Falsafat Culum

المنطق وفلسفة العلوم

Noocyada

Ambae affirmantes nequeunt generare negantem.

إذن فهذه القاعدة تؤدي إلى استبعاد الأقيسة من نوع ك ك س، ك ج س، ج ك س، ج ج ك، ك ك ب، ك ج ب، ج ك ب، ج ج ب، ولا يبقى من ال 256 ضربا الممكنة نظريا سوى 19 لا تخالف قواعد القياس، منها أربعة من الشكل الثاني، وستة من الثالث، وخمسة من الرابع.

ولما كان الشكل الرابع قد أثار إشكالات، فلن نبحث إلا الأشكال الثلاثة الأولى.

قياس الشكل الأول يضع شرطا كافيا

في الشكل الأول، يكون للحد الأوسط ماصدق متوسط بالفعل؛ فالإنسان أخص من الفاني من جهة الماصدق، وسقراط أخص من الإنسان في ماصدقه (بل إن سقراط ليس له ماصدق على الإطلاق)، ما دام (فردا) فمعنى الكبرى في الواقع هو: إن الشرط الكافي في فناء الكائن أن يكون إنسانا.

ويكون الاستدلال من الشكل الأول إذا حددنا فيه قاعدة، وذكرنا الشرط الكافي لتطبيقها ثم أكدنا بعد ذلك أن هذا الشرط قد تحقق.

لهذا كانت المقدمة الكبرى في الشكل قضية كلية دائما (أي قاعدة) والصغرى قضية موجبة.

ومن الأحكام القضائية ما يوضع في صورة أقيسة من الشكل الأول؛ فالمشرع يضع المقدمة الكبرى، مثل: القتل مع سبق الإصرار يعاقب عليه بالسجن أو بالأشغال الشاقة إلخ (تبعا لنوع الحالة)، ويضع المحلفون المقدمة الصغرى: على أن المدعو «م» قد ارتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار، ونستخلص النتيجة «بالحكم»، بل ربما كانت جميع الأحكام القضائية نتائج لأقيسة، ما دامت تطبق قوانين، ولكن العلاقة الوظيفية بين المحلفين والمحكمة لا تظهر فيها صراحة على الدوام.

كذلك يستدل المرء في الأخلاق عن طريق قياس من الشكل الأول، عندما يستنتج من القانون الأخلاقي الذي يدعو إلى واجب معين، إلزاما بأداء هذا الواجب في حالة معينة، أو يستنتج من القانون الذي يصم فعلا معينا بمنافاته للأخلاق (كالكذب أو السرقة)، أن فعلا معينا تم أداؤه بالفعل مناف للأخلاق.

وقد ذكر أرسطو مثالا لقياس الرغبة.

Bog aan la aqoon