290

Mansubat Wa Mandubat

المسنونات والمندوبات

Noocyada

وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة في المجلس مرارا، قال عليه السلام : يسجد سجدة واحدة تجزئه، وقال زيد بن علي عليه السلام إذا كانت السجدة في آخر السورة فاركع بها، وإن كانت في وسط السورة فلا بد من أن تسجد.

قال في تخريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: والمراد بالعزيمة الفريضة في عرف الشرع، وذهب إلى وجوب ذلك الباقر وأحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور والإمام يحيى بن حمزة وقال أبو حنيفة: تجب في هذه الأربع إلى تمام أربعة عشر موضعا، وقال مالك: العزيمة في أحد عشر بإخراج الثلاث السجدات في المفصل وذهب الجمهور إلى أنه سنة، وهو اختيار القاسم والهادي والمؤيد بالله.

وفي المستدرك: عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ص} وهو على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوما آخر قرأها فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود فنزل وسجد وسجد الناس)).

وأخرج أبو نعيم عن جبلة بن سحيم قال: صليت خلف حنظلة الأنصاري إمام مسجد قباء فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم فلما بلغ السجدة سجد.

وفي الدر المنثور: وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: إذا قرأ الرجل السجدة فلا يسجد حتى يأتي على الآية كلها فإذا أتى عليه رفع يديه وكبر وسجد.

Bogga 297